الباب الأول
أحكام عامة
مادة - 1 -
تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م جمعية باسم الجمعية البحرينية للتخطيط الإستراتيجي .
مادة - 2 -
تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقاً لإحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية .
مادة - 3 -
مقر الجمعية مدينة المنامة، مملكة البحرين .
مادة - 4 -
يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة - 5 -
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي .
مادة - 6 -
يذكر أسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعار -إن وجد- في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها .
مادة - 7 -
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك .
الباب الثاني
أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها
مادة - 8-
تهدف الجمعية إلى ما يلي:
أ - تشجيع المؤسسات بأنواعها على أهمية اعتماد منهج التخطيط الإستراتيجي لكي يكون بمثابة قاعدة و ركيزة أساسية للعمل.
ب - نشر الوعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
جـ- تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات في مجال التخطيط الاستراتيجي.
د - تبني وتشجيع عمل الدراسات والبحوث المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي.
هـ- العمل على إنشاء قاعدة معلومات لدعم المؤسسات.
و - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي.
مادة - 9-
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بالوسائل التالية :
أ - تنظيم الأنشطة الثقافية المختلفة لتحقيق الدور التوعوي للتخطيط الاستراتيجي.
ب - تنظيم الدورات التدريبية المختلفة في مجال التخطيط الاستراتيجي.
جـ- نشر وإعداد الدوريات المتخصصة عن التخطيط الاستراتيجي والنشرات الخاصة بالجمعية.
د - المشاركة في إعداد البحوث والخطط الاستراتيجية وإبداء الرأي.
هـ- إقامة جسور تعاون وآليات للاستفادة من المؤسسات والجمعيات التي لها باع طويل في مجال التخطيط الاستراتيجي.
مادة - 10-
يكون ميدان نشاط الجمعية في المجالات الثقافية والفنية المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي.
الباب الثالث
العضوية
مادة - 11 -
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
1-درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من درجات علمية أخرى أو خبرة احترافية .
2-أن لا يقل عمره عن 21 سنة
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
مادة - 12-
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .
وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه .
مادة - 13 -
يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض .
مادة - 14-
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الانسحاب .
وعلى أمين السر عرض المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قرار وذلك شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة .
ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية .
مادة - 15-
لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :
1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية .
2. إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
3. إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتبتها أو أوراقها .
4. إذا قذف أو شهر بغير حق الجمعية أو بإعمالها أو بمجلس إدارتها .
5. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابياً بوجوب السداد .
6. إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - 16-
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً .
وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة -17-
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
1. الوفاة .
2. فقدان شروط من عضوية الجمعية .
3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام .
4. الفصل من الجمعية .
مادة - 18-
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي :
1. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
2. سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .
3. السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها .
مادة - 19-
لعضو الجمعية الحق فيما يلي :
1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعان المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها .
2. الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته وقمة الصحي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى .
3. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية .
4. الاستفادة من التسهيلات التى توفرها الجمعية لاعضائها على المستوى المهني او الإجتماعي.
5. الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات او مطبوعات .
6. الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته .
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة -20-
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها .
مادة - 21-
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة اشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية .
مادة - 22-
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة اشهر الأولى لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية برئاسة رئيس الجمعية أو نائبة .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر .
ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية .
مادة - 23 -
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد اجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة 15 يوم من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد 7 أيام ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء .
وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة على انسحاب اقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .
مادة -24 -
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناءً على :
1. دعوة من مجلس الإدارة .
2. طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
3. دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من اجلها. ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك .
مادة - 25-
يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
كما يجب إبلاغ بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.
مادة - 26-
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .
مادة -27 -
يجوز لعضو الجمعية أن يندب عنه عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية .
ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصةً وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة .
ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
مادة -28-
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقاً لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار .
مادة - 29-
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :
1. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو اللجان واخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر .
2. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه .
3. مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه .
4. بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
5. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام .
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
7. المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال .
مادة - 30-
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :
1. تعديل النظام الأساسي للجمعية .
2. إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .
3. عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة .
4. حل الجمعية اختيارياً .
5. المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
الباب الخامس
مجلس الإدارة
مادة - 31-
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية .
ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها .
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية :
1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية .
2. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية .
3. وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي .
4. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها .
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي .
6. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .
7. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها .
8. إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية .
مادة - 32-
يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن لا تزيد مدة العضوية للرئيس أو للعضو عن أكثر من دورتين متتاليتين مع اعتماد نظام الانتخابات التكميلية بانتخاب أربعة أعضاء سنويا.
مادة - 33-
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية .
3. إلا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية .
4. أن تمضي على عضويته ستة اشهر على الأقل .
مادة - 34-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر .
مادة - 35-
يتألف مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق و خمسة أعضاء بحيث تنتخب الجمعية العمومية الرئيس و نائب الرئيس و يقوم مجلس الإدارة بانتخاب بقية المناصب في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:
الرئيس :
هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له .
نائب الرئيس
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه عن الإدارة ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .
أمين الصندوق
ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعه من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية .
أمين السر
ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود .
مادة - 36-
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها .
مادة - 37-
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر خلال السنة بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات
مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة - 38 -
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.
مادة - 39-
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول .
وفى حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على اكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة .
فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط إلا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانه للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.
مادة - 40-
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب اقل من نصف عدد أعضاء المجلس .
وفى هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس .
مادة - 41-
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :
1. سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي .
2. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين .
3. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية .
4. دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات .
5. دفتر لحساب البنك .
6. دفتر لحساب السلفة المستديمة .
7. دفتر لقيد الاشتراكات .
8. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها .
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها .
كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول .
مادة - 42-
لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه وفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة .
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل اجر يحدده المجلس وفى هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضواً به .
الباب السادس
مالية الجمعية
مادة - 43-
تتكون إيرادات الجمعية من :
1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها .
2. اشتراكات الأعضاء .
3. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
4. إيرادات الدورات و المؤتمرات و مختلف الأنشطة .
5. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها .
مادة - 44-
لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بأذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك فيما عد المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العملية والفنية .
مادة - 45-
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .
مادة - 46-
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
مادة - 47-
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات .
ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية .
مادة - 48-
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره .
وإذا جاوزت مصروفات الحساب أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني واعتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة
له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع الميزانية العامة المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه .
ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها .
مادة - 49-
تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير .
ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة .
مادة - 50-
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفى حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط .
وفى الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف .
مادة - 51-
تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها .
مادة -52-
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة تضاف مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية .
الباب السابع
إدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها
مادة - 53-
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقاً لأحكام المادة (50) من هذا النظام .
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - 54-
يجوز حل الجمعية اختيارياً طبقاً لأحكام المادتين (27،31) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب .
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختيارياً نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعدل لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مادة - 55-
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها .
كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية .
مادة - 56-
إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها لمدة وبأجر .
ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى .
مادة - 57-
1. بعد تمام التصفية يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها التي ترى توجيه أموال الجمعية .
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة -58-
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذ إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - 59-
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافأتهم طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفى الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته .
مادة - 60-
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والإيضاح .